(2) الشيخ فركوس - حفظ الله تعالى-
السؤال: ما حكم مشاهدة الرسوم المتحركة ؟
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى
يوم الدين، أما بعد:
فالرسوم المتحركة من الأفلام الكرتونية إذا كانت منضبطة بالضوابط الشرعية كسلامة القصد وكانت هادفة بحيث تحقق
مقاصد توجيهية وتعليمية وتربوية وخلت من مظاهر الخلاعة، والسفور، والموسيقى، والتربية غير السديدة أي غير
مخلة بالآداب والأخلاق الإسلامية أو تجرّدت من الدعوة إلى الشرك أو الحط من أمور الدين والاستخفاف به بالأسلوب
الهزلي والعبارات القادحة فيه ، أومن إبعاد الناس عن الدين بواسطة ما تمليه هذه الرسوم فإنَّ مشاهدتها مباحة، وقد
تكون مستحبة إن كانت مربية تربية دينية صحيحة ولا يخفى أن الصورة الممتهنة جائزة لنهيه صلى الله عليه وآله
وسلم عن الصور إلا ما كان رقما في ثوب، ولحديث عائشة ولعبها بالبنات. قال ابن قدامة في المغني [7/216] في
معرض إجابة الدعوة لوليمة العرس:"فإن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة، وكذلك إذا كان في صورة بدن بلا رأس
أو رأس بلا بدن أو جعل له رأس وسائر بدنه غير حيوان لم يدخل في النهي، لأن ذلك ليس بصورة حيوان".
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى
يوم الدين.
الجزائر في: 8 رمضان 1426ﻫ
الموافقﻠ: 11 أكتوبر 2005م
http://www.ferkous.com/rep/Bq40