-السؤال : إذا دخل أحد في الإسلام هل نأمره بالصلاة وإذا صلى نأمره بالزكاة وإذا زكى نأمره بالحج وهكذا ,أو نأمره بجميع الأركان؟
-الجواب : هو إذا دخل في الإسلام جاء أمر الصلاة ,وإذا كان عنده مال عَلِّمه الزكاة وقل له : أنت عندك مال يجب أن تزكي ,إذا لم يكن عنده علمه عموما وليس لازما أن يعطيك ,إذا أقام الصلاة ليس لازما بعد الصلاة فورا تأمره بالزكاة ,وإنما على حسب الحاجة ؛قد يقتضي الأمر أن تأمره فورا.
حضر عندي مثلا وقال: أنا التزمت بشهادة أن لا إله إلا الله وفي المجلس نفسه قال : والتزمت بالصلاة ,وفي المجلس نفسه قال : هل علي شيء آخر؟ نقول له : نعم هناك حج ,هناك زكاة ,هناك أمور أخرى فقهيه تبينها له على حسب الحاجة بارك الله فيكم .
-السؤال: سؤال: إذا كان الإمام يرى قبض اليدين بعد الركوع ,والمأموم لا يرى ذلك ,فهل على المأموم اتّباع الإمام ؟
الـجــواب:
-الجواب : لا أرى ذلك ؛يتابعه في الركوع ,وفي السجود ,وفي الانتقالات كلّها ,لا يخالفه في الأفعال ,وفي هذه الصورة إذا كان عنده قناعة فلا يضع يديه على صدره ,لا يلزمه ذلك ,أمّا عدم مسابقة الإمام فالمقصود بها ,لا تسبقه في الركوع ,ولا في السجود ,ولا في النهوض ( إنّما جُعل الإمام ليؤتمّ به ) .
مثلا الإمام حنفي لا يرى التورك فأنا أتورك في صلاتي ,هو لا يرى التورك سنة وأنا أراه سنة ,كذلك رفع اليدين ؛هو لا يرى رفع اليدين أما أنا فأرى الرفع فأرفع ,لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول :( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ,ولا أسبقه في الأركان التي قلتها لكم .
-السؤال: سؤال :وضع السترة في الصلاة عن اليمين أو اليسار قليلا هل هذا العمل صحيح ؟
-الجواب : هناك حديث ضعيف ,وهو حديث المقداد بن الأسود قال : (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا) يعني لا يواجهها مباشرة لكن الحديث ضعيف والله أعلم .
كان أحيانا تكون سترته حربة صغيرة ,فلا يستبعد أن تكون أمامه مباشرة عليه الصلاة والسلام ,وأحيانا تكون مثل مؤخرة الرحل ,يضع رحله فيصلي إليه ,والظاهر أنّه يستقبله والحديث السابق فيه ضعف يعني ( .. ولا يصمد له صمدا ) .
(1) - أخرجه أبو داود في سننه برقم (693) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .