السؤال: ما هو ضابط السن الذي يمنع فيه مصافحة الرجال للبنت الصغيرة؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالطفلة إن كانت لا يُشتهى مثلها، أو لا تصلح للنكاح فلا بأس بالنَّظر إليها، أو مسّها، ولا يجب سترها، لأنَّه ليس لبدنها حكم العورة، ولا في مسِّها مظنَّة للشهوة، أو معنى خوف الفتنة، ولما يجري عليه الناس عادة من ترك التكلُّف بستر عورتها حتى تبلغ حدَّ الشهوة، وهو ما كان قبل بلوغ سبع سنين عادة، وقال الإمام أحمد في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبِّلها: لا بأس إن كان بغير شهوة، فإن كان يجد شهوة فلا يحلُّ له ذلك(١).
هذا، ويستوي فيه الذكور والإناث، فلا يجب ستر عورتهما مع أمن الشهوة، لأنَّ إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسَّله النساء(٢).
أمَّا إذا بلغت الطفلة حدَّ النكاح، أو كانت ممَّا تشتهى كابنة تسع سنين، فحكمها حكم البالغة لبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين(٣)، وجريًا على قاعدة: "كلُّ ما قارب الشيء أخذ حكمه"
وتفارق العجوز ولو لم تشته الطفلةَ الصغيرةَ في الحكم لسبق اشتهائها ولو تقديرًا، فيستصحب ذلك، ولا يوجب نفس الحكم في الصغيرة حتى يستصحب.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.
منقول من موقع الشيخ فركوس حفظه الله:
http://www.ferkous.com/rep/Bq52.php