السؤال : هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام ؟
وهل يعتبر ذلك احتكارًا وهي تباع بأسعار غالية ، وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة ؟
الجواب : القرآن ؟
السؤال : برامج الحاسب الآلي عمومًا ؟!
الجواب : القرآن ؟
السؤال : القرآن ، وغير القرآن ، والحديث ، وبرامج أخرى كثيرة ؟!
الجواب : يعني : ما سجل فيه ؟
السؤال : ما سجل في الأقراص .
الجواب : أما إذا كانت الدولة مانعة فهذا لا يجوز ؛ لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله ، والامتناع
من تسجيلها ليس من معصية الله .
وأما من جهة الشركات فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط فلا بأس ، وأما إذا نسخها للتجارة فهذا لا يجوز ؛
لأن فيه ضررًا على الآخرين ، يشبه البيع على بيع المسلم ؛ لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة ونسخته أنت وبعته بخمسين
هذا بيع على بيع أخيك .
السؤال : وهل يجوز أن أشتريها بخمسين من أصحاب المحلات وهو منسوخ ؟
الجواب : لا يجوز إلا إذا قدم لك أنه مأذون له ، وأما إذا لم يقدم فهذا تشجيع على الإثم والعدوان .
السؤال : إذا لم يؤذن له هو ؟ - جزاك الله خيرًا - .
الجواب : وإذا كنت أيضًا لا تدري ، أحيانًا الإنسان لا يدري يقف على هذا المعرض ويشتري وهو لا يدري ، هذا لا
بأس به ، الذي لا يدري ليس عليه شيء .
فضيلة الإمام الفقيه محمد بن صالح العثيمين
" سلسلة لقاء الباب المفتوح جزء 178 "
منقول من سحاب