بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
فقد قمت بجمع بعض المواضيع التي تخص زواج المسيار والفرق بينه وبين باقي أنواع
تحتوي هذه الرسالة على
أولا: تعريف زواج المسيار وفرقه عن زواج المتعة والزواج العرفي.
ثانياً: فتوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
ثالثاً: زواج المسيار جائز بهذه الشروط. للشيخ عبدالمحسن العبيكان حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا
الفرق بين : زواج المسيار ..وزواج المتعة .. والزواج العرفي
التعريف :
1- زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .
2- زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .
3- الزواج العُرفي : وهو نوعان :
أ - باطل ؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته ، ويقوم اثنان بالشهادة عليها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ويعطيها شيئًا من المال ! وهذا النوع باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان .
ب - شرعي ؛ وهو أن يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لايُقيد رسميًا عند الجهات المختصة ! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة ؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .
أوجه المشابهة بين الزواج العرفي – الموافق للشريعة - وزواج المسيار :
1- العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي.
2- كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي.
3- كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى... وغيرها.
4- كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج !
ويختلفان في النقاط التالية :
1- زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً.
2- في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.
أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:
1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.
2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.
3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.
4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته .
5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.
ثانياً
فتوى في زواج المسيار
1
فتوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- فحين سئل عن الرجل يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ) .
2
السؤال :
سماحة الشيخ: ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي؟ وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب :
الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي، وأن يحذر ما يخالف ذلك - سواء سمي زواج مسيار، أو غير ذلك -.
ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان، فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنه - والحال ما ذكر - أشبه بالزنا. والله ولي التوفيق.
المصدر :
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1693، في 12/2/1420. - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.
من خلال تأمل أقوال من أباح زواج المسيار من العلماء نجد أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من أهمها:
1- أن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، والولي، والمهر، والشهود .
2- ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة – رضي الله عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. ( رواه البخاري ) .
ووجه الاستدلال من الحديث: أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن من حق الزوجة أن تُسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة - رضي الله عنها - ليومها.
3- أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يُشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد تُرزق منه بالولد، وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل. ويعفُ كثيرًا من الرجال الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج العادي المرهقة .
ثالثاُ
زواج المسيار جائز بهذه الشروط
المصدر
http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?postid=520757
هذه المقالة للشيخ عبدالمحسن العبيكان
فقيه سعودي ومستشار قضائي
في وزارة العدل السعودية
زواج المسيار جائز بهذه الشروط ... مقال للعلامة العبيكان نشر اليوم
زواج المسيار جائز بهذه الشروط
كنا وعدنا في الاسبوع الماضي بالحديث عن حكم نكاح «المسيار» الذي كثر الحديث عنه منذ سنوات. ولكن آثرنا أن نقدم بين يدي ذلك بمقدمة تبين اركان وشروط النكاح في الاسلام. فنقول وبالله التوفيق:
ان الله عز وجل لما شرع النكاح، جعل له أركانا وشروطا لصحته، فلا يصح النكاح الا اذا كان مشتملا على هذه الاركان، متحققة فيه هذه الشروط.
هذه الاركان هي:
أولا: خلو الزوجين من الموانع ، بمعنى أن لا تكون المرأة محرمة على الخاطب لانها من محارمه، او ذات زوج او معتدة من طلاق زوج آخر، او محرمة عليه بالرضاع، او أن بعصمة الزوج من لا يصح له الجمع بينها وبين مخطوبته، كأن تكون اختها او خالتها او عمتها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولأن الله تعالى قال في معرض الحديث عن المحرمات من النساء «وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف»
ثانيا: ركن الايجاب، وهو من ولي المرأة .
ثالثا: ركن القبول: وهو من الزوج.
ومن عقد على امرأة مع اختلال ركن من هذه الاركان، فنكاحه باطل، ويفرق بينه وبين المرأة في الحال، ويجب استبراء رحم هذه المرأة قبل ان تتزوج غيره، ويكون الاستبراء بحصول حيضة، إن كانت ممن يحضن.
هذا عن أركان النكاح، أما عن شروطه فهي أربعة:
أولها: تعيين الزوجين، بأن تتميز المرأة المخطوبة عن غيرها، وذلك بأن يذكر اسمها او صفتها، او إن لم يكن للاب غيرها من البنات، بأن يقول خطبت ابنتك. وكذلك في حق الرجل، لا بد من تمييزه عن غيره، بحيث تعرف المرأة هذا الخاطب محددا وحقيقة.
وثاني هذه الشروط: رضا الزوجين، فلا يجوز أن تجبر المرأة على الزواج بمن لا تريده، وكذلك الرجل، لا يجبرعلى الزواج ممن لا يريد. وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تنكح الأيم، اي الثيب، حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن». رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وروى ابو داوود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن اباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صححه ابن القيم في تهذيب السنن.
لكن تستثنى من هذا الشرط الصغيرة التي دون سن التاسعة، فيزوجها ابوها، اي يعقد لها عقد النكاح فقط أو وصيه، عند اقتضاء المصلحة لذلك، لأنها في هذا السن لا تعرف مصلحة نفسها، وربما تكون هناك مصلحة تقتضي عقد نكاحها، ومن عادة الاب أنه لا يقدم على تزويج ابنته في هذا السن، إلا في ظروف معينة ومحددة، والدليل على كلامنا هذا، أن ابا بكر رضي الله عنه زوج ابنته عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع، اي انها عقد لها النكاح، لكن دون الدخول بها كما هو معلوم.
ـ الشرط الثالث هو شرط «الولي».. فلا يجوز أن تتزوج المرأة الا بولي يتولى تزويجها، وهذا الشرط هو قول جمهور الفقهاء، باستثناء الامام ابي حنيفة رحمه الله، والدليل قوله تعالى «وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم»، وقوله جلا وعلا «ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» وهذا خطاب للاولياء دون النساء، وايضا قوله تعالى «ولا تعضلوهن أن ينكحن ازواجهن» فلو لم يكن الذي يتولى التزويج وعقد النكاح هو الولي لما نهى الله تعالى الولي عن «العضل»، والعضل هو الامتناع عن تزويج المرأة، فلو كانت المرأة تستطيع تزويج نفسها لما استطاع الولي ان يمتنع عن تزويجها.
وقد روى أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل.. قالها ثلاثا، فإن لم يكن لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له». وفي حديث ابي داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»، وقد صحح هذا الحديث بعض الحفاظ.
ـ الشرط الرابع من شروط النكاح هو شرط «الشهادة»، فلا يصح النكاح الا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة» رواه الترمذي، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل»، وهو حديث روي من عدة طرق يشد بعضها بعضا، فيصلح للاستدلال.
وقد اختار شيخ الاسلام ابن تيمية أن النكاح يصح مع الاعلان فقط، وان لم يشهد شاهدان، وهو قول الامام مالك، واختيار ابن حزم، ولكن العمل بالحديث أولى.
وبعد ذلك، وإذا عرفنا أركان وشروط النكاح الشرعي، فإننا نعلم أن اي نكاح لا يصح إلا بتوفر هذه الاركان والشروط فيه.
وعليه فإن نكاح «المسيار» الذي يسأل عنه كثيرون، وهذا اللقب اطلق في بعض البلاد على نوع من النكاح تسقط فيه المرأة حقها في النفقة والكسوة والسكنى، وتريد فقط الاستمتاع المباح بالنكاح.
هذا النكاح، اذا توفر فيه ما ذكرناه من اركان وشروط، هو نكاح جائز وصحيح، خصوصا ان إسقاط الحقوق مشروع وجائز، لأن سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما شعرت بعدم رغبة النبي بها تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنه وعن سودة...
هذا ما يظهر لنا، والله اعلم.
فقيه سعودي ومستشار قضائي
في وزارة العدل السعودية
http://www.asharqalawsat.com/leader...5678&issue=9984
----------------------
بالتوفيق
والسلام