هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 ‏زواج المسيار جائز بهذه الشروط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مبارك المطوع
مشرف
مشرف



عدد الرسائل : 22
Localisation : Kuwait
تاريخ التسجيل : 23/04/2007

‏زواج المسيار جائز بهذه الشروط Empty
مُساهمةموضوع: ‏زواج المسيار جائز بهذه الشروط   ‏زواج المسيار جائز بهذه الشروط Icon_minitimeالجمعة مايو 11, 2007 7:17 pm

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله


أما بعد



فقد قمت بجمع بعض المواضيع التي تخص زواج المسيار والفرق بينه وبين باقي أنواع


تحتوي هذه الرسالة على

أولا: تعريف زواج المسيار وفرقه عن زواج المتعة والزواج العرفي.

ثانياً: فتوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.

ثالثاً: ‏زواج المسيار جائز بهذه الشروط. للشيخ عبدالمحسن العبيكان حفظه الله





بسم الله الرحمن الرحيم

أولا
الفرق بين : زواج المسيار ..وزواج المتعة .. والزواج ‏العرفي
التعريف :

1- ‏زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا ‏شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .

2- ‏زواج ‏المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح ‏بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن ‏مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .

3- ‏الزواج العُرفي : وهو نوعان :

‏أ - باطل ؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته ‏، ويقوم اثنان بالشهادة عليها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ‏ويعطيها شيئًا من المال ! وهذا النوع باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية ‏وعدم الإعلان .

‏ب - شرعي ؛ وهو أن يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لايُقيد ‏رسميًا عند الجهات المختصة ! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات ‏المختصة ؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .

‏أوجه المشابهة بين ‏الزواج العرفي – الموافق للشريعة - وزواج المسيار :

1- ‏العقد في كلا ‏الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في ‏النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي.

2- ‏كلا الزواجين ‏يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب ‏عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي.

3- ‏كلا الزواجين متشابهين ‏في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة ‏العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل ‏في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى... وغيرها.

4- ‏كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج !

‏ويختلفان في النقاط ‏التالية :

1- ‏زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي ‏لا يوثق أبداً.

2- ‏في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما ‏فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة ‏والمبيت.

‏أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:

1- ‏المتعة ‏مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.

2- ‏لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة ‏وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، ‏اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.

3- ‏لا طلاق يلحق بالمرأة ‏المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.

4- ‏أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن ‏الشهود والولي شرط في صحته .

5- ‏أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد ‏من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ‏ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.


‏ثانياً
فتوى في زواج المسيار


1
فتوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- فحين سئل عن الرجل ‏يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة ‏تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط ‏المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ‏وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحق ما أوفيتم ‏من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "‏المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن ‏القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك ‏بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ) .

2
السؤال :
سماحة الشيخ: ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي؟ وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب :
الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي، وأن يحذر ما يخالف ذلك - سواء سمي زواج مسيار، أو غير ذلك -.
ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان، فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنه - والحال ما ذكر - أشبه بالزنا. والله ولي التوفيق.
المصدر :

نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1693، في 12/2/1420. - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.

‏من خلال تأمل أقوال من أباح زواج المسيار ‏من العلماء نجد أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من أهمها:

1- ‏أن هذا ‏الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، ‏والولي، والمهر، والشهود .

2- ‏ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة – رضي الله ‏عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي ‏الله عنها - . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم ‏سودة. ( رواه البخاري ) .

‏ووجه الاستدلال من الحديث: أن سودة بنت زمعة رضي ‏الله عنها عندما وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ذلك، دل على أن من حق الزوجة أن تُسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة، ‏ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة - رضي الله عنها - ‏ليومها.

3- ‏أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يُشبع غريزة الفطرة ‏عند المرأة، وقد تُرزق منه بالولد، وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار ‏الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل. ويعفُ كثيرًا من الرجال الذين لا يستطيعون تكاليف ‏الزواج العادي المرهقة .




ثالثاُ
‏زواج المسيار جائز بهذه الشروط


المصدر

http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?postid=520757

هذه المقالة للشيخ عبدالمحسن العبيكان

فقيه سعودي ومستشار قضائي
‏في وزارة العدل السعودية



‏زواج المسيار جائز بهذه الشروط ... مقال للعلامة العبيكان نشر ‏اليوم
‏زواج ‏المسيار جائز بهذه الشروط

كنا وعدنا في الاسبوع الماضي بالحديث عن حكم نكاح «‏المسيار» الذي كثر الحديث عنه منذ سنوات. ولكن آثرنا أن نقدم بين يدي ذلك بمقدمة ‏تبين اركان وشروط النكاح في الاسلام. فنقول وبالله التوفيق:

‏ان الله عز وجل ‏لما شرع النكاح، جعل له أركانا وشروطا لصحته، فلا يصح النكاح الا اذا كان مشتملا ‏على هذه الاركان، متحققة فيه هذه الشروط.

‏هذه الاركان هي:

‏أولا: خلو ‏الزوجين من الموانع ، بمعنى أن لا تكون المرأة محرمة على الخاطب لانها من محارمه، ‏او ذات زوج او معتدة من طلاق زوج آخر، او محرمة عليه بالرضاع، او أن بعصمة الزوج من ‏لا يصح له الجمع بينها وبين مخطوبته، كأن تكون اختها او خالتها او عمتها، لان ‏الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولأن ‏الله تعالى قال في معرض الحديث عن المحرمات من النساء «وأن تجمعوا بين الاختين إلا ‏ما قد سلف»

‏ثانيا: ركن الايجاب، وهو من ولي المرأة .

‏ثالثا: ركن ‏القبول: وهو من الزوج.

‏ومن عقد على امرأة مع اختلال ركن من هذه الاركان، ‏فنكاحه باطل، ويفرق بينه وبين المرأة في الحال، ويجب استبراء رحم هذه المرأة قبل ان ‏تتزوج غيره، ويكون الاستبراء بحصول حيضة، إن كانت ممن يحضن.

‏هذا عن أركان ‏النكاح، أما عن شروطه فهي أربعة:

‏أولها: تعيين الزوجين، بأن تتميز المرأة ‏المخطوبة عن غيرها، وذلك بأن يذكر اسمها او صفتها، او إن لم يكن للاب غيرها من ‏البنات، بأن يقول خطبت ابنتك. وكذلك في حق الرجل، لا بد من تمييزه عن غيره، بحيث ‏تعرف المرأة هذا الخاطب محددا وحقيقة.

‏وثاني هذه الشروط: رضا الزوجين، فلا ‏يجوز أن تجبر المرأة على الزواج بمن لا تريده، وكذلك الرجل، لا يجبرعلى الزواج ممن ‏لا يريد. وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «‏لا تنكح الأيم، اي الثيب، حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن». رواه البخاري ‏ومسلم وغيرهما، وروى ابو داوود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا ‏اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن اباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى ‏الله عليه وسلم، وهذا الحديث صححه ابن القيم في تهذيب السنن.

‏لكن تستثنى من ‏هذا الشرط الصغيرة التي دون سن التاسعة، فيزوجها ابوها، اي يعقد لها عقد النكاح فقط ‏أو وصيه، عند اقتضاء المصلحة لذلك، لأنها في هذا السن لا تعرف مصلحة نفسها، وربما ‏تكون هناك مصلحة تقتضي عقد نكاحها، ومن عادة الاب أنه لا يقدم على تزويج ابنته في ‏هذا السن، إلا في ظروف معينة ومحددة، والدليل على كلامنا هذا، أن ابا بكر رضي الله ‏عنه زوج ابنته عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع، اي انها ‏عقد لها النكاح، لكن دون الدخول بها كما هو معلوم.

‏ـ الشرط الثالث هو شرط «‏الولي».. فلا يجوز أن تتزوج المرأة الا بولي يتولى تزويجها، وهذا الشرط هو قول ‏جمهور الفقهاء، باستثناء الامام ابي حنيفة رحمه الله، والدليل قوله تعالى «وأنكحوا ‏الايامى منكم والصالحين من عبادكم»، وقوله جلا وعلا «ولا تنكحوا المشركين حتى ‏يؤمنوا» وهذا خطاب للاولياء دون النساء، وايضا قوله تعالى «ولا تعضلوهن أن ينكحن ‏ازواجهن» فلو لم يكن الذي يتولى التزويج وعقد النكاح هو الولي لما نهى الله تعالى ‏الولي عن «العضل»، والعضل هو الامتناع عن تزويج المرأة، فلو كانت المرأة تستطيع ‏تزويج نفسها لما استطاع الولي ان يمتنع عن تزويجها.

‏وقد روى أهل السنن من ‏حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :«أيما امرأة نكحت بغير ‏إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل.. قالها ثلاثا، فإن لم يكن لها ولي، فالسلطان ‏ولي من لا ولي له». وفي حديث ابي داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا ‏بولي»، وقد صحح هذا الحديث بعض الحفاظ.

‏ـ الشرط الرابع من شروط النكاح هو ‏شرط «الشهادة»، فلا يصح النكاح الا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، ‏لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة» ‏رواه الترمذي، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا ‏نكاح الا بولي وشاهدي عدل»، وهو حديث روي من عدة طرق يشد بعضها بعضا، فيصلح ‏للاستدلال.

‏وقد اختار شيخ الاسلام ابن تيمية أن النكاح يصح مع الاعلان فقط، ‏وان لم يشهد شاهدان، وهو قول الامام مالك، واختيار ابن حزم، ولكن العمل بالحديث ‏أولى.

‏وبعد ذلك، وإذا عرفنا أركان وشروط النكاح الشرعي، فإننا نعلم أن اي ‏نكاح لا يصح إلا بتوفر هذه الاركان والشروط فيه.

‏وعليه فإن نكاح «المسيار» ‏الذي يسأل عنه كثيرون، وهذا اللقب اطلق في بعض البلاد على نوع من النكاح تسقط فيه ‏المرأة حقها في النفقة والكسوة والسكنى، وتريد فقط الاستمتاع المباح ‏بالنكاح.

‏هذا النكاح، اذا توفر فيه ما ذكرناه من اركان وشروط، هو نكاح جائز ‏وصحيح، خصوصا ان إسقاط الحقوق مشروع وجائز، لأن سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله ‏عليه وسلم، لما شعرت بعدم رغبة النبي بها تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنه وعن ‏سودة...

‏هذا ما يظهر لنا، والله اعلم.

‏فقيه سعودي ومستشار قضائي

‏في وزارة العدل السعودية

http://www.asharqalawsat.com/leader...5678&issue=9984




----------------------


بالتوفيق



والسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.Fatwa1.com
 
‏زواج المسيار جائز بهذه الشروط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ادخل لتوفير الحماية لجهازك بهذه البرماج
» زواج المسلمة بالكافر
» العلامة الفوزان يقول - تصنيف الناس على مقتضى الشرع جائز
» فتوى لفضيلة الشيخ /الحجوري حول زواج اللأنسي بالجنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: قسم العلوم الأخرى :: منتدى الفقه و أصوله-
انتقل الى: