منهج العلماء في نقد وجرح المجروحين
الأبواب التي تجوز فيها الغيبة والجرح عند علماء الإسلام
قال النووي([1])ـ رحمه الله تعالى ـ :
(( باب ما يباح من الغيبة :ا
إعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي، لا يمكن الوصول إليه إلا بها،
وهو ستة أبواب ـ أذكر خلاصة قوله، ويأتي تفصيله في محله من كلام
العلماء : ـ
الأول : التظلم ...
الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب ..
الثالث : الاستفتاء ...
الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم ...
الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه وبدعته ...
السادس : التعريف؛ فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعمش، والأعرج،
والأصم، جاز تعريفهم بذلك ...
ـ ثم قال : ـ
فهذه ستة أبواب ذكرها العلماء، وأكثرها مجمع عليها دلائلها من
الأحاديث الصحيحة المشهورة )) .
أقول : وقد نظم بعض العلماء هذه الأبواب في قوله :
القدح ليـس بغـيـبة في سـتـة
متـظـلم ومعـرف ومحــــذر
ومجاهر فسقاً ومستفت ومن
طلب الإعانة في إزالة منكر
*******************************
([1]) انظر "رياض الصالحين" ص: (519)، و"صحيح الأذكار وضعيفه" : (2 / 834).
منقول من كتاب المحجة البيضاء للشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى