السؤال : ما حكم النكت وحكم سماعها ، نرجو التفصيل في هذا الأمر ليتضح لدينا حُكمه ، وما حكمها إذا كانت النكتة عامة لا تختص بشعب ولا بفرد ولا بقبيلة ؟
الجواب : النكت فيها تفصيل .
إن كانت على سبيل الكذب فلا تجوز .
أما إذا كان يحكي أشياء واقعية ، أو يصور أشياء لو وقعت كيف الحكم ، لو وقع كذا أو صار كذا كيف الحكم ، أو يحكي حكايات فيها فائدة للناس وليس من أجل الضحك إنما للفائدة والنصيحة فلا بأس .
أما النكت التي مضمونها كذب واختراع أشياء لم تقع كأنها واقعة ، فهذا لا أراه جائزًا ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ، ويل له ثم ويل له ) .
ويقول : ( أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا ، وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًا ، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ) .
هذه ثلاثة أشياء أوصى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو حديث صحيح جيد لا بأس به ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة - أي : ظاهرها وما حولها - لمن ترك المراء وإن كان محقًا - الجدال والمخاصمة الشديدة ؛ لأنها قد تفضي إلى العداوة والشحناء والباطل - وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا ، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ) .
حسن الخلق له شأن عظيم .
ويقول - عليه الصلاة والسلام - : ( ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ، ويل له ثم ويل له ) .
قاله سماحة الإمام الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز
مفرغ من مادة بعنوان : " العبادة وأثرها على الفرد والمجتمع "