1) النخاعة لغة:
قال صاحب مختار الصحاح في مادة ن خ ع: النُّخَاعَةُ بالضم النُّخَامة و تَنَخَّعَ فلان أي رمى بنُخاعته. (1/271).
وفي اللسان لابن منظور: و النُّـخاعةُ، بالضم: ما تَفَلَه الإِنسان كالنُّـخامةِ. و تَنَـخَّع الرجلُ: رمَى بنُـخاعتِه. وفـي الـحديث: النُّـخاعةُ فـي الـمسجد خَطِيئةٌ، قال: هي البَزْقةُ التـي تـخرج من أَصل الفم مـما يلـي
أَصل النّـخاعِ. قال ابن بري: ولـم يجعل أَحد النُّـخاعة بمنزلة النـخامة إِلاَّ بعض البصريـين، وقد جاء فـي الـحديث. (8/349).
قال الحافظ في الفتح (1/510): ولا فرق في المعنى بين النخامة والمخاط فلذلك استدل بأحدهما على الاخر. اهـ
النخامة والبصاق لهما نفس الحكم: قال الحافظ في الفتح (1/511): تنبيه أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه صلى الله عليه وسلم رأى النخامة فقال لا يبزقن فدل على تساويهما والله أعلم. اهـ
2) حكم النخاعة:
الذي يظهر من الأدلة الكثيرة والمختلفة أنّ النخامة والبصاق وكذا الريق والبلغم والمخاط كل ذلك طاهر ليس بنجس: قال في عون المعبود (2/38): وأخرج البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه
وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده وقال ((إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل
هكذا))
وفيه دليل على أن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته
وفيه أن البصاق طاهر وكذا النخامة والمخاط خلافا لمن يقول كل ما تستقذره النفس حرام والله تعالى أعلم. اهـ وانظر (2/98-99) منه.
وسئل سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفعنا به:
ما حكم اللّعاب الذي يخرج من الشخص أثناء النوم؟ هل هذا السائل يخرج من الفم أم من المعدة؟ وإذا حكمنا بأنه نجس فكيف يمكن الحذر منه؟
فأجاب حفظه الله:
اللعاب الذي يخرج من النائم أثناء نومه طاهر وليس بنجس، والأصل فيما يخرج من بني آدم الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن لا ينجس) [رواه الإمام البخاري
في "صحيحه" (1/74، 75) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (وللحديث قصة).] فاللعاب والعرق ودمع العين وما يخرج من الأنف كل هذه طاهرة، لأن هذا هو الأصل، والبول والغائط وكل ما
يخرج من السبيلين نجس. وهذا اللعاب الذي يخرج من الإنسان حال نومه داخل في الأشياء الطاهرة كالبلغم والنخامة وما أشبه ذلك، وعلى هذا فلا يجب على الإنسان غسله ولا غسل ما أصابه من الثياب
والفرش. المنتقى من فتاوى سماحته (فتوى 8 من الجزء 5)
وانظر للفائدة النيل للشوكاني (8/190).