يقول متى يجوز الخروج على الحاكم؟
الجواب: ان الحاكم قسمان حاكم مسلم وحاكم غير مسلم ،
اما المسلم فلا يجوز الخروج عليه مادام اسم الاسلام باقيا عليه ، لا يجوز مطلقا لاي سبب من الاسباب كما جاء في الحديث قال: افلا نقاتلهم؟ قال :لا ماصلوا ، لأنها شعار الاسلام الظاهر وقال في الحديث الاخر افلا ننابذهم قال عليه الصلاة والسلام قال: لا الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان قال لانقاتلهم بالسيف اوقال الا ننابذهم بالسيف قال لا الا ان ترو كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ، ولهذا اهل السنة والجماعة قاطبة بعد استقرار كتابة العقائد يقولون ان الحاكم المسلم يعني الوالي المسلم لا يجوز الخروج عليه في اي حال من الاحوال لان في بقائه من الصلاح الشيئ الكثير واما الخروج فكما قال شيخ الاسلام : وكل من خرج على وال مسلم يظن انه سيصلح افسد اكثر مما اصلح . قال : وانظر الى فتنة ابن الاشعث وفتنة محمد بن الحسن وفتنة وفتنة الى اخره من الامور .
وهذا السنة فيه ظاهرة قال اسمع واطع لا ينزع احد منكم يدا من طاعة ، وقال اسمع واطع وان جلد ظهرك واخذ مالك ، قال اسمع واطع وان جلد ظهرك واخذ مالك ، واخذ المال كيف اسمع واطيع ؟واخذ المال الان قصدا وقهرا وجلد فكيف يكون السمع والطاعة ؟ يعني بترك الخروج ، وقال العلماء الوسائل لها احكام المقاصد ، فاذا كان الخروج محرما كانت وسائله القطعية والظنية محرمة ايضا هذا القسم الاول.
اما القسم الثاني فانه الحاكم غير المسلم : الحاكم غير المسلم يجوزالخروج عليه اذا اظهر الكفر بشرط ان يكون الكفر مجمعا عليه ، اما اذا كان الكفر مختلفا فيه فانه لا يجوز وذلك لقوله : الا ان ترو كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ، يعني واضح بين فيه برهان قال العلماء وهو المجمع عليه ، اما المختلف فيه فان الامة اختلفت في اشياء كثيرة فلا يجوز ان يخرج الا على ما اجمع عليه ان هذا كفر بالله، اذا اظهر ذلك وكان عليه جاز الخروج .وقد يجب وقد يحرم ، الاصل انه جائزاذا اظهر الكفر قد يكون في بعض الحالات واجب اذا كان سيمكن تغييره بدون مفسدة بالاسلام واهله ، وقد يحرم اذا كان في الخروج عليه مفسدة للاسلام ولاهله ، فاذن الاصل الجواز وقد يكون واجبا او محرما تبعا للمصالح والمفاسد ويقول الشاطبي في الموافقات ، والعز بن عبد السلام في القواعد ويقول غيرهما : ان المصالح والمفاسد انما هي من جهة الشرع والذين يحكمون فيها هم العلماء دون غيرهم ، لانهم ادرى بالمصالح المعتبرة شرعا والمفاسد المطلوب درؤها شرعا ..اهـ