وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
حكم لبس البنطلون للمرأة والرد على العودة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكم لبس البنطلون:
سئل فضيلة الشيخ: عن حكم لبس المرأة للبنطلون؟
فأجاب قائلا: أرى منع لبس المرأة البنطلون مطلقا وإن لم يكن عندها إلا زوجها، وذلك لأنه تشبه بالرجال، فإن الذين يلبسون البنطلونات هم الرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، وأما لباسها غير البنطلون عند محارمها فلها أن تلبس مايستر جسمها كله إلا مايظهر غالبا مثل اليدين والرجلين والرأس والوجه فإنه لابأس بخروجه. والله أعلم. اهـ.
المرجع: مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين جمع فهد السليمان 12/287-288.
وللشيخ ـ رحمه الله ـ في نفس المجلد عدة فتاوى عن البنطلون ذهب في بعضها إلى تحريم استيرادها وبيعها حيث قال:
... ولا يحل استيرادها ولا صناعتها، والكسب الحاصل منها ومن كل لباس محرم حرام وسحت، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ووسائله ... الخ الفتوى.
المرجع السابق ص 287.
وبعد هذا ماذا تقولون عن كلام العودة بأنه لاينهى عن البنطلون أمام الزوج إلا جاهل مركب؟!!!.
وما تقولون عن زعمه بأن البنطلون جائز بالإجماع؟!!
ولمزيد الفائدة فهذه فتوى للجنة الدائمة تتضمن حكم لبس البنطلون للنساء، أنقلها كاملة لأهميتها:
السؤال الأول من الفتوى رقم (4962):
س1: أ ـ ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها، وإن كان جائزا فمن يسمح له بالقيام بذلك؟
ب ـ مانوع الذهب المحرم على المرأة لبسه؟
ج ـ هل يجوز للمرأة وضع المكياج على وجهها أمام محارمها؟
د ـ هل يجوز للمرأة لبس البنطلون أمام محارمها؟
هـ ـ هل يجوز للمرأة إظهار شعرها أمام غير محارمها من النساء المسلمات؟ هل يجوز للمرأة لبس القفاز؟
ج1: أ ـ يجوز لها ذلك ماعدا شعر الحاجب والرأس، فلا يجوز لها أن تزيلهما، ولا شيئا منهما، وتتولى ذلك بنفسها، أو زوجها، أو أحد محارمها، فيما يجوز أن يطلع عليه من جسمها، أو امرأة فيما يجوز لها أن تطلع عليه من جسمها أيضا.
ب ـ كل أنواع الذهب يجوز للمرأة أن تلبسه، وقد كتب في ذلك الأخ الشيخ إسماعيل الأنصاري رسالة فيرجع إليها.
ج ـ يجوز لها ذلك لتتزين به لزوجها، ويجوز أن تظهر به أمام محارمها.
د ـ لايجوز لها أن تلبس البنطلون؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال.
هـ ـ لايجوز لها أن تكشف شعرها أمام غير محارمها من الرجال، ويجوز أن تكشفه للنساء مطلقا، ويجوز لها أن تلبس القفازين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود.
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
المرجع: فتاوى اللجنة الدائمة جمع وترتيب أحمد الدويش 17/101-102 الطبعة الأولى 1422هـ طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
***********************************
ونعيد هنا فتوى العودة في حكم لبس البنطلون:
يقول السائل: ماحكم لبس البنطلون للزوج فقط؟
فأجاب سلمان العودة بقوله: لبس البنطلون للزوج جائز بالإجماع. فإنه يجوز لها التعري لزوجها فكيف بلبس البنطلون، ومن نهى عنه في حق الزوج فهذا جاهل مركب. انتهى من ملحق الرسالة: الجمعة 11/ محرم / 1424هـ
والله المستعان
منقول من سحاب
:
هنــــــــــا
وإليك فتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تجدينها هنا
هنــــــــــــــــــــا
##############
نفس الملاحظة فانتبهوا بارك الله فيكم
##############