هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 حكم تخصيص جزء من المسجد لنقل مكتبة إليه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو نعيم إحسان
نائب المشرف العام
نائب المشرف العام
أبو نعيم إحسان


عدد الرسائل : 629
Loisirs : العلوم الشرعية
تاريخ التسجيل : 19/04/2007

حكم تخصيص جزء من المسجد لنقل مكتبة إليه Empty
مُساهمةموضوع: حكم تخصيص جزء من المسجد لنقل مكتبة إليه   حكم تخصيص جزء من المسجد لنقل مكتبة إليه Icon_minitimeالثلاثاء مايو 22, 2007 2:41 am

في حكم تخصيص جزء من المسجد لنقل مكتبة إليه - للشيخ فركوس - حفظه الله -





السـؤال:

هل يجوز نقل المكتبة العلمية والصوتية لمسجد ما من مكانها إلى مكان مخصّص للصلاة، بعد أن ضاقت بروادها؟

أجيبونا مشكورين بارك الله فيكم.


الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم

الدِّين، أمّا بعد:


فَـيُعَمَّرُ المسجدُ عمارةَ بنيانٍ وعمارةَ إيمانٍ، لقولِه تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ

وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: 18]، وقولِه تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ

أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ﴾ [النور: 36].


وتخصيصُ مكتبةٍ مسموعةٍ أو مقروءةٍ في المسجدِ من لَوَازِمِ العمارة الإيمانيةِ التي هي أَوْلَى وَأَجْدَرُ من عمارة البنيان،

وتحصيلُ منافعِ العلم الشرعيِّ فيها معدودٌ من الذِّكر، وهو يُمثِّلُ أحدَ شَطْرَيْ رسالة المسجد كما جاء في قولِه صَلَّى اللهُ

عليه وآله وسَلَّم للأعرابيِّ الذي بَالَ على سارية المسجد: «إنَّمَا بُنِيَ هٰذَا المَسْجِدُ لِذِكْرِ اللهِ والصَّلاةِ»(١- أخرجه ابن

حبان: (985)، وأحمد: (10308)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسن هذه الرواية الألباني في

«الإرواء»: (1/190). ورواية مسلم في «الطهارة» من حديث أنس رضي الله عنه: (661)، «إنما هي لذكر

الله والصلاة »)، لذلك كان اقتطاعُ جزءٍ من مساحته المخصّصة للصلاة –إن تعذّر غيرها- وتخصيصُه للمكتبة لا

يُعطِّل منافعَه، وإنما يخدم رسالتَه، على أن تفتح المكتبة للمصلين إذا ضاق المسجد بهم.


والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه

إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.



الجزائر في: 25 المحرم 1428ﻫ

الموافق ﻟ: 13 فبراير 2007م



١- أخرجه ابن حبان: (985)، وأحمد: (10308)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسن هذه الرواية

الألباني في «الإرواء»: (1/190). ورواية مسلم في «الطهارة» من حديث أنس رضي الله عنه: (661)، «إنما

هي لذكر الله والصلاة ».



توثيق الفتوى من هنـــــــــــــا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم تخصيص جزء من المسجد لنقل مكتبة إليه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
» كل مايتعلق بالكمبيوتر و الأنترنت - مكتبة شاملة أكثر من 100 ك
» الصحيح أن تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات
» الحكمة من إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد
» دروس صوتية من المسجد النبوي لابن العثيمين ـ رحمه الله ـ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: قسم العلوم الأخرى :: منتدى الفتاوى و الاستفتاء-
انتقل الى: