هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 حكم بيع واقتناء الملابس المحتواة على أشكال الصليب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو نعيم إحسان
نائب المشرف العام
نائب المشرف العام
أبو نعيم إحسان


عدد الرسائل : 629
Loisirs : العلوم الشرعية
تاريخ التسجيل : 19/04/2007

حكم بيع واقتناء الملابس المحتواة على أشكال الصليب Empty
مُساهمةموضوع: حكم بيع واقتناء الملابس المحتواة على أشكال الصليب   حكم بيع واقتناء الملابس المحتواة على أشكال الصليب Icon_minitimeالثلاثاء مايو 22, 2007 2:25 am


في حكم بيع واقتناء الملابس المحتواة على أشكال الصليب - للشيخ فركوس - حفظه الله -




السـؤال:


ما حكمٌ اقتناءِ وَبَيْعِ قَميصِ «الحرمين» الذي يحتوي على خُطوطٍ تُشْبِهُ شكلَ الصليبِ؟


الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم

الدِّين، أمّا بعد:


فبغضِّ النظرِ عن قميصِ الحرمين وما فيه من الأشكالِ المتنوِّعةِ، فإنَّ كلَّ ما فيه تقاطعٌ غيرُ متواصِلٍ بحيثُ يتشكَّلُ على

زوايا قائمةٍ، ويكون أسفلُهُ أطولَ من أعلاهُ فهو صليبٌ مَنهيٌّ عن اقتنائه؛ ذلك لأنّ الصليبَ شعارُ النصارى وهو موضعُ

تقديسِ الأكثرين، فَإِنْ أمكنَ نقضُهُ، أو كان التقاطعُ خفيًّا لا يُرَى أو كان التقاطعُ مُتَواصلاً فيجوز ارتداءُ الثوبِ ولُبْسُهُ،

أمَّا إذا بقي ظاهرًا بارزًا غيرَ متواصِلٍ وبالشَّكْلِ المعهودِ عند النصارى فَيُمْتَـنَعُ لُبسه تَجَنُّبًا لعقيدةِ التثليثِ الفاسدةِ.


والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصَحْبِه وإخوانِه

إلى يوم الدِّين، وسلّم تسليمًا.



الجزائر في: 14 ربيع الثاني 1427ﻫ

الموافق ﻟ: 11 ماي 2006م



لتوثيق الفتوى هنـــــا


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم بيع واقتناء الملابس المحتواة على أشكال الصليب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: قسم العلوم الأخرى :: منتدى الفتاوى و الاستفتاء-
انتقل الى: