قال الامام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام.
وهذه المسألة، قراءة الفاتحة خلف الإمام، فالفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد بالاتفاق، الإمام والمنفرد لا تصح صلاة أحدهما إلا بقراءة الفاتحة في كل ركعة، فلو ترك الإمام الفاتحة في ركعة من الركعات، لما صحت الركعة بل عليه أن يأتي بركعة، وكذلك المنفرد.
أما المأموم ففيه خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال بوجوبها مطلقا في السرية والجهرية ومنهم من قال بأنه لا تجب لا في السرية ولا في الجهرية وهو مذهب الإمام أبي حنيفة واستدلوا بحديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة لكن هذا حديث ضعيف عند أهل العلم.
ومن العلماء أيضا من قال: إنها تجب على المأموم إلا إذا أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط عنه، لحديث أبي بكرة أنه جاء والرسول -صلى الله عليه وسلم- راكع فركع دون الصف، ثم دب دبيبا حتى وقف في الصف، فلما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاته، قال: زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أنه يدركها.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا أدرك الإمام راكعا فإنه تفوته الركعة؛ لأنه لم يقرأ الفاتحة حيث لا بد من قراءة الفاتحة، وهو اختيار الإمام البخاري -رحمه الله-، وألف في هذا جزءا في القراءة، فتكون قراءة الفاتحة في حق المأموم فيها أربعة أقوال:
القول الأول: أنها لا تجب في السرية ولا في الجهرية، وهذا أضعفها.
القول الثاني: أنها تجب في السرية والجهرية إلا إذا أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط عنه.
القول الثالث: أنها تجب في السرية دون الجهرية.
القول الرابع: أنها تجب في السرية والجهرية وإذا أدرك الإمام راكعا فإنه لا يدرك الركعة.
والأرجح أنها تجب في السرية والجهرية إلا إذا أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط عنه وهي في حق المأموم واجب مخفف، بحيث إذا نسيها سقطت عنه أو أدرك الإمام راكعا أو أدركه في آخر ركعة تسقط عنه أو قلد من يقول: إنها ليست واجبة والدليل على هذا قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي لا بأس بسنده: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها .
ويكون مخصصا لعموم قول الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا أي إلا الفاتحة مستثناة وفي الحديث: وإذا قرأ فأنصتوا إلا الفاتحة هذا هو الأرجح وجمهور العلماء ذهب إلى أنها تجب في السرية دون الجهرية وأنها في الجهرية تسقط عن المأموم.
والقول بوجوبها حتى في الجهرية قول قوي، اختاره الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه وألف رسالة في هذا واختاره ابن خزيمة وجماعة من الشافعية واختاره البيهقي والنووي وابن حجر وقاله البخاري وابن حزم والشوكاني واختيار جمع من أصحاب الحديث
والمؤلف -رحمه الله- مشى على القول بوجوبها، قال ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. الشيخ عبد العزيز الراجحي
http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?action=DisplayLec&page=AKEDA00106.Htm&docid=17